يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
يجب الغاء مجلس الشورى لان وجوده سيعمل على تأخير وتعطيل القانونين وتعطيل جميع مرافق الدولة مع تكلفة انتخابه وتكلفة مرتباته وموظفينه بالاضافة انه لن يحظى اهتمام الشعب مثل المجلس الحالى الذى لم يذهب الا القليل لانتخابه
ارحموا مصر و خفضوا النفقات ، ايه لازمة مجلس الشورى او الشيوخ ، نحن فى وضع اقتصادى سيء ، و ممكن ايقاف مجلس الشيوخ لمده 15 سنه و بعد كده ، يعاد التفكير فى دوره
الغاء مجلس الشورى (الشيوخ). نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الشورى 7% هي استفتاء واضح من الشعب بضرورة إلغاء هذا المجلس.
أولاً لابد من إعادة انتخاب مجلس الشورى إذا وضع له صلاحيات لانه لم يذهب أحد لانتخابه لأنه كان غير مهم من قبل فالدستور الجديد يجعل له أهمية لذا يجب إعادة انتخابه لا يصح أن يجلس مجلس للتشريع ويكون منتخب من 7% من الشعب هذه ليست سيادة الشعب وأقترح أن يكون هناك قانون بأن لا تقل نسبة الناخبون عن 60% من ما له حق الإقتراع فإن لم تتحقق تعاد الانتخابات مرة أخرى حتى يكون أغلب شع مشارك في العملية الانتخابية ولا يلقي بالوم على غيره في الاختيار ومن لا يذهب للإقتراع يعاقب عقوبه مادية بدفع 50ج لخزينة الدولة نظراً لتفريطه في حق المواطنه
تتكون الدوله من ثلاث سلطات تشريعيه و قضائيه وتنفيذيه و لا يجوز لأى منها تعدى الأخرى و تترك سلطه رقابيه غير محدوده الصلاحيات على جميع اجهزه الدوله
نرجو تسميته بمجلس الشورى وعدم التشبة بدول الغرب فلنا ثقافتنا الخاصة و التأكيد على وجود مجلس الشورى لأنه لولا وجود مجلس الشورى الآن بعد حل مجلس الشعب لأصبحت مصر خالية تماما من وجود أى مجالس منتخبة فساهم فى هذه الفترة بعمل توازن وإن كانت صلاحياته قليلة .. فوجوده مهم لحدث مثل هذا أو لأى حدث طارئ فى المستقبل ..ووجود غرفتين للبرلمان من صفات الدول الكبرى خاصة لدولة مثل مصر .. ولتيسير الأمور على المنتخب علينا إجراء الانتخابات للشعب والشورى فى وقت واحد لتوفير الوقت والمال
يتكون البرلمان من مجلس النواب ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .
برجاء الغاء مجلس الشيوخ وفقا للاستفتاء الشعبي عندما شارك 7% فقط في انتخاباته السابقة و يمكن ان يتم زيادة عدد اعضاء مجلس النواب و عدد لجانه بما يحقق الكفاية التشريعية و الرقابية المطلوبة
مينفعش يبقى فى دستور مصر العربية ولا كلمة غير عربية زى "البرلمان" لازم تخلوها "السلطة التشريعية"
ضرورة ألغاء مجلس الشورى .... فلن نقبل بقبول مؤسسة في الدولة تستنزف من ميزانيتها وتكون ملجأ لكل من تخطى سن المعاش ( المحسوبيات) نحن نبني مصر جديدة فلتكن قواعدها قوية متثال لرأي الغالبية
إلغاء مجلس الشوري الذي لا عمل له كافي جدا مجلس الشعب حتى ولو مب باب ترشيد الإنفاق (في الدعايا- تقديم الطلبات- الانتخابات- ومرتبات أعضاء مجلس الشورى)
Emad Eldin
أوافق على أن يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ فهذا تقليد دستورى عرفته مصر فى دستور1923 و كذلك مشروع دستور 1954 كان ينص على وجود مجلس النواب ومجلس الشيوخ