تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (82) 327 تعليق

يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

Khaled Neda

8 أكتوبر 2012, الساعه 20:55

يجب الغاء مجلس الشورى لان وجوده سيعمل على تأخير وتعطيل القانونين وتعطيل جميع مرافق الدولة مع تكلفة انتخابه وتكلفة مرتباته وموظفينه بالاضافة انه لن يحظى اهتمام الشعب مثل المجلس الحالى الذى لم يذهب الا القليل لانتخابه

Mahmoud Amer

9 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

ارحموا مصر و خفضوا النفقات ، ايه لازمة مجلس الشورى او الشيوخ ، نحن فى وضع اقتصادى سيء ، و ممكن ايقاف مجلس الشيوخ لمده 15 سنه و بعد كده ، يعاد التفكير فى دوره

Tamer Mahfouz

9 أكتوبر 2012, الساعه 4:26

الغاء مجلس الشورى (الشيوخ). نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الشورى 7% هي استفتاء واضح من الشعب بضرورة إلغاء هذا المجلس.

Sameh Ahmed

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:33

أولاً لابد من إعادة انتخاب مجلس الشورى إذا وضع له صلاحيات لانه لم يذهب أحد لانتخابه لأنه كان غير مهم من قبل فالدستور الجديد يجعل له أهمية لذا يجب إعادة انتخابه لا يصح أن يجلس مجلس للتشريع ويكون منتخب من 7% من الشعب هذه ليست سيادة الشعب وأقترح أن يكون هناك قانون بأن لا تقل نسبة الناخبون عن 60% من ما له حق الإقتراع فإن لم تتحقق تعاد الانتخابات مرة أخرى حتى يكون أغلب شع مشارك في العملية الانتخابية ولا يلقي بالوم على غيره في الاختيار ومن لا يذهب للإقتراع يعاقب عقوبه مادية بدفع 50ج لخزينة الدولة نظراً لتفريطه في حق المواطنه

ali fawzy

28 نوفمبر 2012, الساعه 7:11

تتكون الدوله من ثلاث سلطات تشريعيه و قضائيه وتنفيذيه و لا يجوز لأى منها تعدى الأخرى و تترك سلطه رقابيه غير محدوده الصلاحيات على جميع اجهزه الدوله

mostafa mohamed

28 نوفمبر 2012, الساعه 0:29

نرجو تسميته بمجلس الشورى وعدم التشبة بدول الغرب فلنا ثقافتنا الخاصة و التأكيد على وجود مجلس الشورى لأنه لولا وجود مجلس الشورى الآن بعد حل مجلس الشعب لأصبحت مصر خالية تماما من وجود أى مجالس منتخبة فساهم فى هذه الفترة بعمل توازن وإن كانت صلاحياته قليلة .. فوجوده مهم لحدث مثل هذا أو لأى حدث طارئ فى المستقبل ..ووجود غرفتين للبرلمان من صفات الدول الكبرى خاصة لدولة مثل مصر .. ولتيسير الأمور على المنتخب علينا إجراء الانتخابات للشعب والشورى فى وقت واحد لتوفير الوقت والمال

Mohamed Hassan

27 نوفمبر 2012, الساعه 17:16

الغاء مجلس الشورى

Mohamed Hassan

27 نوفمبر 2012, الساعه 17:9

يتكون البرلمان من مجلس النواب ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .

Mahmoud Abdelhamid

منذ 49 دقيقة

برجاء الغاء مجلس الشيوخ وفقا للاستفتاء الشعبي عندما شارك 7% فقط في انتخاباته السابقة و يمكن ان يتم زيادة عدد اعضاء مجلس النواب و عدد لجانه بما يحقق الكفاية التشريعية و الرقابية المطلوبة

Muhamed Hashem

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:54

مينفعش يبقى فى دستور مصر العربية ولا كلمة غير عربية زى "البرلمان" لازم تخلوها "السلطة التشريعية"

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 9:52

ضرورة ألغاء مجلس الشورى .... فلن نقبل بقبول مؤسسة في الدولة تستنزف من ميزانيتها وتكون ملجأ لكل من تخطى سن المعاش ( المحسوبيات) نحن نبني مصر جديدة فلتكن قواعدها قوية متثال لرأي الغالبية

Mohamed Salem

27 نوفمبر 2012, الساعه 6:27

إلغاء مجلس الشوري الذي لا عمل له كافي جدا مجلس الشعب حتى ولو مب باب ترشيد الإنفاق (في الدعايا- تقديم الطلبات- الانتخابات- ومرتبات أعضاء مجلس الشورى)

Ahmed Hamam

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:6

يجب الغاء مجلس الشورى