تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (82) 327 تعليق

يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Sameh Ahmed

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:33

أولاً لابد من إعادة انتخاب مجلس الشورى إذا وضع له صلاحيات لانه لم يذهب أحد لانتخابه لأنه كان غير مهم من قبل فالدستور الجديد يجعل له أهمية لذا يجب إعادة انتخابه لا يصح أن يجلس مجلس للتشريع ويكون منتخب من 7% من الشعب هذه ليست سيادة الشعب وأقترح أن يكون هناك قانون بأن لا تقل نسبة الناخبون عن 60% من ما له حق الإقتراع فإن لم تتحقق تعاد الانتخابات مرة أخرى حتى يكون أغلب شع مشارك في العملية الانتخابية ولا يلقي بالوم على غيره في الاختيار ومن لا يذهب للإقتراع يعاقب عقوبه مادية بدفع 50ج لخزينة الدولة نظراً لتفريطه في حق المواطنه