يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
يجب الغاء مجلس الشورى لان وجوده سيعمل على تأخير وتعطيل القانونين وتعطيل جميع مرافق الدولة مع تكلفة انتخابه وتكلفة مرتباته وموظفينه بالاضافة انه لن يحظى اهتمام الشعب مثل المجلس الحالى الذى لم يذهب الا القليل لانتخابه
Emad Eldin
أوافق على أن يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ فهذا تقليد دستورى عرفته مصر فى دستور1923 و كذلك مشروع دستور 1954 كان ينص على وجود مجلس النواب ومجلس الشيوخ