للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (82) 327 تعليق
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Mahmoud Abdelhamid
برجاء الغاء مجلس الشيوخ وفقا للاستفتاء الشعبي عندما شارك 7% فقط في انتخاباته السابقة و يمكن ان يتم زيادة عدد اعضاء مجلس النواب و عدد لجانه بما يحقق الكفاية التشريعية و الرقابية المطلوبة
أضف ردك الآن !
Mahmoud Abdelhamid
برجاء الغاء مجلس الشيوخ وفقا للاستفتاء الشعبي عندما شارك 7% فقط في انتخاباته السابقة و يمكن ان يتم زيادة عدد اعضاء مجلس النواب و عدد لجانه بما يحقق الكفاية التشريعية و الرقابية المطلوبة