للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (82) 327 تعليق
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
ali fawzy
تتكون الدوله من ثلاث سلطات تشريعيه و قضائيه وتنفيذيه و لا يجوز لأى منها تعدى الأخرى و تترك سلطه رقابيه غير محدوده الصلاحيات على جميع اجهزه الدوله
أضف ردك الآن !
ali fawzy
تتكون الدوله من ثلاث سلطات تشريعيه و قضائيه وتنفيذيه و لا يجوز لأى منها تعدى الأخرى و تترك سلطه رقابيه غير محدوده الصلاحيات على جميع اجهزه الدوله