تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (82) 327 تعليق

يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


ali fawzy

28 نوفمبر 2012, الساعه 7:11

تتكون الدوله من ثلاث سلطات تشريعيه و قضائيه وتنفيذيه و لا يجوز لأى منها تعدى الأخرى و تترك سلطه رقابيه غير محدوده الصلاحيات على جميع اجهزه الدوله