للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (82) 327 تعليق
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Mohamed Salem
إلغاء مجلس الشوري الذي لا عمل له كافي جدا مجلس الشعب حتى ولو مب باب ترشيد الإنفاق (في الدعايا- تقديم الطلبات- الانتخابات- ومرتبات أعضاء مجلس الشورى)
أضف ردك الآن !
Mohamed Salem
إلغاء مجلس الشوري الذي لا عمل له كافي جدا مجلس الشعب حتى ولو مب باب ترشيد الإنفاق (في الدعايا- تقديم الطلبات- الانتخابات- ومرتبات أعضاء مجلس الشورى)