تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (82) 327 تعليق

يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

Khaled Neda

8 أكتوبر 2012, الساعه 20:55

يجب الغاء مجلس الشورى لان وجوده سيعمل على تأخير وتعطيل القانونين وتعطيل جميع مرافق الدولة مع تكلفة انتخابه وتكلفة مرتباته وموظفينه بالاضافة انه لن يحظى اهتمام الشعب مثل المجلس الحالى الذى لم يذهب الا القليل لانتخابه

Mahmoud Amer

9 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

ارحموا مصر و خفضوا النفقات ، ايه لازمة مجلس الشورى او الشيوخ ، نحن فى وضع اقتصادى سيء ، و ممكن ايقاف مجلس الشيوخ لمده 15 سنه و بعد كده ، يعاد التفكير فى دوره

Tamer Mahfouz

9 أكتوبر 2012, الساعه 4:26

الغاء مجلس الشورى (الشيوخ). نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الشورى 7% هي استفتاء واضح من الشعب بضرورة إلغاء هذا المجلس.

Amr Nour

16 نوفمبر 2012, الساعه 17:1

بما ان مجلس الشورى سمى بمجلس الشيوخ اقترح ان يكون اعضائه شيوخ مهنهم مثل استاذة الطب والقضاء والاقتصاد والسياسه وعلماء استراتيجيين وعلماء الدين وعلماء الزراعه والمهن العماليه والمهن الحرفيه الى اخخرة وان يكون انتخابهم كتالى ان ترشح جميع النقابات الرسميه المنتخبه والهيئات والجامعات كلا منهم شخصيتيين يتم تسجيلهم على قائمتين قائمه( ا )وقائمه (ب) وان يقوم بعد ذالك رئيس الجمهوريه بترشيح نسبه 20 فى المائه على كل قائمه من التخصصات التى لم تتدرج فى ترشيح النقابات وان يتم الاستفتاء على القائمتين (ا) و( ب) لاختيار القائمه التى تمثل مجلس الشيوخ وان يختص عملهم فى مراجعه القوانين التى يقرها مجلس الشعب قبل صدورها واذا ما وجد بها عوار او عيوب يعيدها الى مجلس الشعب مرفقه بتوصيات من مجلس الشيوخ على ان لا يكون ذالك مصادرا لحق المحكمه الدستوريه فى مراجعه القوانين بعد صدروها وان يختص بوضع خطه استرتيجيه كامله فى جميع مجالات الدوله ما عدا السياسه الخارجيه والدفاع على ان تكون مدة الخطه خمسين عام على الاقل بما ان به شيوخ فى كل المجالات وان تلتزم السلطه التنفيذيه يتنفيذ الخطه فى مواعيدها المقرره بالطريقه الملائمه والتى تختارها الجهه التنفيذيه وتحاسب على التقصير اخفاء

Basem Mo7ammad 7efny

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:6

القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا

باسم حفني فراج الجمل

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:40

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

Muhammad Onsy

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:43

يجب الغاء مجلس الشورى

Hamdy Saleh

12 نوفمبر 2012, الساعه 18:50

مع كل الاحترام والتقدير للسادة اعضاء الجمعية اري انه من الضروري ان يلغي مجلس الشيوخ لانه ليست له اي ضرورة ويمكن توفير المبالغ الباهظة والنفقات التي يتكلفها هذا المجلس لكي تعود بالنفع الي مشاريع اخري ويكفي مجلس النواب فقط هناك اناس لا يجدون لقمة العيش ومن سكنون تحت الارض ارحمونا يرحمكم الله وارحمو مصر

Ahmed Elgebaly

12 أكتوبر 2012, الساعه 18:8

يجب الغاء مجلس الشورى لان وجوده سيعمل على تأخير وتعطيل القانونين وتعطيل جميع مرافق الدولة مع تكلفة انتخابه وتكلفة مرتباته وموظفينه بالاضافة انه لن يحظى اهتمام الشعب مثل المجلس الحالى الذى لم يذهب الا القليل لانتخابه. نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الشورى 7% هي استفتاء واضح من الشعب بضرورة إلغاء هذا المجلس.

Hesham Kanner

12 أكتوبر 2012, الساعه 19:31

افضل الغاء مجلس الشعب فهو غير مؤثر في التشريع

El-sayed Afifi

12 أكتوبر 2012, الساعه 23:58

ليس هناك داعى لوجود مجلس الشورى وكفانا مصاريف حرام عليك ،، واذا كنتم مضطرين لذلك حياءاً من الأعضاء الحاليين فيجعل هناك استفتاء منفصل عليه ؟؟؟؟؟؟ واناشدكم الله الغاء مجلس الشورى توفيراً للنفقات فنحن دوله فقيرة وكفانا فشخره بدون لازمه فهو لن يأتى بجديد

Ahmed AbdEl Mageed

13 أكتوبر 2012, الساعه 18:59

ارفض وجود مجلس الشورى يجب الغاؤه

Mido Kamel

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:5

الغاء مجلش الشوري هذا طلب الشعب ياريت يوصل للجمعيه لانهم اخدوا راي اعضاء مجلس الشوري الحالي وراي الشعب كان واضح في الانتخابات الاخيره ملوش اي لزمه عير مليارات بتتسرف وهيقوم بنفس دور مجلس النواب فحرام الفلوس