تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (82) 327 تعليق

يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Amr Nour

16 نوفمبر 2012, الساعه 17:1

بما ان مجلس الشورى سمى بمجلس الشيوخ اقترح ان يكون اعضائه شيوخ مهنهم مثل استاذة الطب والقضاء والاقتصاد والسياسه وعلماء استراتيجيين وعلماء الدين وعلماء الزراعه والمهن العماليه والمهن الحرفيه الى اخخرة وان يكون انتخابهم كتالى ان ترشح جميع النقابات الرسميه المنتخبه والهيئات والجامعات كلا منهم شخصيتيين يتم تسجيلهم على قائمتين قائمه( ا )وقائمه (ب) وان يقوم بعد ذالك رئيس الجمهوريه بترشيح نسبه 20 فى المائه على كل قائمه من التخصصات التى لم تتدرج فى ترشيح النقابات وان يتم الاستفتاء على القائمتين (ا) و( ب) لاختيار القائمه التى تمثل مجلس الشيوخ وان يختص عملهم فى مراجعه القوانين التى يقرها مجلس الشعب قبل صدورها واذا ما وجد بها عوار او عيوب يعيدها الى مجلس الشعب مرفقه بتوصيات من مجلس الشيوخ على ان لا يكون ذالك مصادرا لحق المحكمه الدستوريه فى مراجعه القوانين بعد صدروها وان يختص بوضع خطه استرتيجيه كامله فى جميع مجالات الدوله ما عدا السياسه الخارجيه والدفاع على ان تكون مدة الخطه خمسين عام على الاقل بما ان به شيوخ فى كل المجالات وان تلتزم السلطه التنفيذيه يتنفيذ الخطه فى مواعيدها المقرره بالطريقه الملائمه والتى تختارها الجهه التنفيذيه وتحاسب على التقصير اخفاء