تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (82) 327 تعليق

يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


El-sayed Afifi

12 أكتوبر 2012, الساعه 23:58

ليس هناك داعى لوجود مجلس الشورى وكفانا مصاريف حرام عليك ،، واذا كنتم مضطرين لذلك حياءاً من الأعضاء الحاليين فيجعل هناك استفتاء منفصل عليه ؟؟؟؟؟؟ واناشدكم الله الغاء مجلس الشورى توفيراً للنفقات فنحن دوله فقيرة وكفانا فشخره بدون لازمه فهو لن يأتى بجديد