تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (82) 327 تعليق

يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


mostafa mohamed

28 نوفمبر 2012, الساعه 0:29

نرجو تسميته بمجلس الشورى وعدم التشبة بدول الغرب فلنا ثقافتنا الخاصة و التأكيد على وجود مجلس الشورى لأنه لولا وجود مجلس الشورى الآن بعد حل مجلس الشعب لأصبحت مصر خالية تماما من وجود أى مجالس منتخبة فساهم فى هذه الفترة بعمل توازن وإن كانت صلاحياته قليلة .. فوجوده مهم لحدث مثل هذا أو لأى حدث طارئ فى المستقبل ..ووجود غرفتين للبرلمان من صفات الدول الكبرى خاصة لدولة مثل مصر .. ولتيسير الأمور على المنتخب علينا إجراء الانتخابات للشعب والشورى فى وقت واحد لتوفير الوقت والمال