مادة (142)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 15:48 م
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (142)
نسخة بتاريخ
2012/11/05 10:00 ص
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا منبعض اختصاصاته إلى لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو اللوزراء أو اللمحافظين ،؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.