تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (142) 37 تعليق

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48


أفضل التعليقات

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:34

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:47

مبدأ جيد و مهم لعدم تعطيل الأمور

Sarah Elghayaty

16 أكتوبر 2012, الساعه 12:24

اين منصب نائب الرئيس؟

Sabry Ali

5 نوفمبر 2012, الساعه 5:33

هذه المادة تم تعديلها حسب المسودة المنشورة في 22 اكتوبر باجراء تعديل ( ايا من اختصاصاته ) الى (بعض من اختصاصاته) لماذا الموقع لازال محتفظ بالنص القديم رجاء التعديل

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 19:44

, أين تفويض نواب رئيس الجمهورية و يجب أن توضح نطاق التفويض .. لتجنب اشكالية تنحي مبارك

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:30

او نائبه

السيد عبد الرحمن

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:40

اتمنى من الله ان تكون تلك الاختصاصات واضحة فى المادة 157حتى يمكن المحاسبة ولتحقيق التوازن بين الاطراف للارتقاء بمصر

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:41

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:40

نرجو وضع هذه الاختصاصات بالدستور

حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:39

او نائبه

Ahmed Elaskalany

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:11

قد تجاهلت هذه المادة نائب الرئيس . ثانيا يجب فصل سلطات رئيس الجمهورية عن السلطات التنفيذية الاخرى

Salama Hamza

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:43

الغاء هذه الماده لفصل سلطات رئيس الجمهوريه عن السلطه التنفيذيه و انتخاب رئيس الوزراء و رئاسته السلطه التنفيذيه وينفذ خطه الدوله التى يقرها و يعتمدها الرئيس و مجلس الشعب .(حوكمه الدوله) الأداره الرشيده.