يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:48
هذه المادة تم تعديلها حسب المسودة المنشورة في 22 اكتوبر باجراء تعديل ( ايا من اختصاصاته ) الى (بعض من اختصاصاته) لماذا الموقع لازال محتفظ بالنص القديم رجاء التعديل
, أين تفويض نواب رئيس الجمهورية و يجب أن توضح نطاق التفويض .. لتجنب اشكالية تنحي مبارك
اتمنى من الله ان تكون تلك الاختصاصات واضحة فى المادة 157حتى يمكن المحاسبة ولتحقيق التوازن بين الاطراف للارتقاء بمصر
ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.
قد تجاهلت هذه المادة نائب الرئيس . ثانيا يجب فصل سلطات رئيس الجمهورية عن السلطات التنفيذية الاخرى
الغاء هذه الماده لفصل سلطات رئيس الجمهوريه عن السلطه التنفيذيه و انتخاب رئيس الوزراء و رئاسته السلطه التنفيذيه وينفذ خطه الدوله التى يقرها و يعتمدها الرئيس و مجلس الشعب .(حوكمه الدوله) الأداره الرشيده.
Mostafa Elhoushi
ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.
Emad Eldin Abd ElKarim
مبدأ جيد و مهم لعدم تعطيل الأمور
Sarah Elghayaty
اين منصب نائب الرئيس؟