مادة (166)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 15:32 م
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق) اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة ( المنصب) أو بسببها (بسببه) .
( ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء)
ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات) .
ملحوظة:
أعيدت هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .
مادة (166)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق) اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة ( المنصب) أو بسببها (بسببه) .
¶
( ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء)أعضاء المجلس .
¶
ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، .
¶
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوتى ينص عليها فى قانون العقوبات) .
¶
¶
ملحوظة:
¶
أعيدت هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسةالقانون .
مادة (166)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق) اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة ( المنصب) أو بسببها (بسببه) .
¶
( ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء)أعضاء المجلس .
¶
ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، .
¶
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوتى ينص عليها فى القانون العقوبات) .
¶
¶
ملحوظة:
¶
أعيدت هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ..
¶
مادة (166)
نسخة بتاريخ
2012/11/05 10:00 ص
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق)، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة ( المنصب) أو بسببها (بسببه) .
¶
( ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء) .
¶
وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب .
¶
ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، .
¶
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوتى ينص عليها فى القانون العقوبات) .
¶
¶
ملحوظة:
¶
أعيدت هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ..
¶
مادة (166)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق)، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة ( المنصب) أو بسببها (بسببه) .
¶
( ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء)
¶
.
¶
وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف كل من يتقرر اتهامهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، .
¶
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوتى ينص عليها فى القانون العقوبات) .
¶
¶
ملحوظة:
¶
أعيدت هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ..
¶
مادة (166)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق)، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيمابما قد يقع منهم من جرائم أثناءخلال تأدية أعمال الوظيفة ( المناصب)هم أو بسببها (بسببه) .
¶
( ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء)
¶
.
¶
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف كل من يتقرر اتهامهم عن عمله إلى أن يفصلقُضى فى أمره ، ولا تيحول استقالته ( انتهاء خدمته) م دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات) .
¶
¶
ملحوظة:
¶
أعيدت هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .