لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه . ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس . ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
مجلس النواب له حق مساءلة رئيس الوزراء ووزرائه وليس اتهامهم الاتهام من سلطة القضاء وليس التشريع
هو رئيس الجمهورية بقي سلطة تحقيق واتهام طب البرلمان ماشي وممكن يشكل لجان والنائب العام وماشي طبيعة عمله لكن ده مش في طبيعة عمل الرئيس ان يتهم الوزراء بدون دليل ويعطل الحكومة
Shiko Moro
هو رئيس الجمهورية بقي سلطة تحقيق واتهام طب البرلمان ماشي وممكن يشكل لجان والنائب العام وماشي طبيعة عمله لكن ده مش في طبيعة عمل الرئيس ان يتهم الوزراء بدون دليل ويعطل الحكومة
Osama Arafa
لا حصانة لأحد .. الاجراءات القانونية العادية
Zakaria Almasry
مجلس النواب له حق مساءلة رئيس الوزراء ووزرائه وليس اتهامهم الاتهام من سلطة القضاء وليس التشريع