تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (166) 3 تعليق

لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه . ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس . ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 11:4

هو رئيس الجمهورية بقي سلطة تحقيق واتهام طب البرلمان ماشي وممكن يشكل لجان والنائب العام وماشي طبيعة عمله لكن ده مش في طبيعة عمل الرئيس ان يتهم الوزراء بدون دليل ويعطل الحكومة

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:16

لا حصانة لأحد .. الاجراءات القانونية العادية

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:19

مجلس النواب له حق مساءلة رئيس الوزراء ووزرائه وليس اتهامهم الاتهام من سلطة القضاء وليس التشريع

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:19

مجلس النواب له حق مساءلة رئيس الوزراء ووزرائه وليس اتهامهم الاتهام من سلطة القضاء وليس التشريع

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:16

لا حصانة لأحد .. الاجراءات القانونية العادية

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 11:4

هو رئيس الجمهورية بقي سلطة تحقيق واتهام طب البرلمان ماشي وممكن يشكل لجان والنائب العام وماشي طبيعة عمله لكن ده مش في طبيعة عمل الرئيس ان يتهم الوزراء بدون دليل ويعطل الحكومة