لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه . ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس . ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Shiko Moro
هو رئيس الجمهورية بقي سلطة تحقيق واتهام طب البرلمان ماشي وممكن يشكل لجان والنائب العام وماشي طبيعة عمله لكن ده مش في طبيعة عمل الرئيس ان يتهم الوزراء بدون دليل ويعطل الحكومة