تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (166) 7 تعليق

لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه . ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس . ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

ضياء الدين حسن

21 أكتوبر 2012, الساعه 0:17

المفروض الوزراء و رئيس الوزراء مواطنين عاديين يحاكموا عادي جدا دون الحاجة لاجراءات خاصة و موافقات من البرلمان و خلافه و اري الغاء المادةالتي اعضاء الحكومة حصانة من المساءلة القانونية دون مبرر

خالد الشامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 6:46

أين قانون محاكمة الوزراء مثل اتهام الرئيس في قانون سابق

Ahmed Ibrahim

20 أكتوبر 2012, الساعه 13:24

اقترح ان يكون قرار الاتهام من الرئيس و مجلس الشعب هو اللي يبت في القرار في فتره لا تزيد عن 7 ايام .. و النائب العام يتولى الادعاء العام

Tharwat Alnagar

24 أكتوبر 2012, الساعه 22:13

يصدر قرار الإتهام من مجلس النواب بوافقة الثلثين

Bassem El-torky

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:15

الاتهام لا يكون الا من النائب العام و النيابة العامة كيف يتدخل السلطة التشريعيه فى عمل السلطة القضائية و ان من اولى قواعد قانون الاجراءات الجنائية استقلال النيابة العامة و كذا له منحى سياسى فربما يقوم اعضاء المجلس بتوزيع التهم جزافا او يكون لهم دور فى تعطيل الاتهام او ان يوقفوه اذا كان هناك واقعه حقيقية و ادله يقينيه على ارتكاب جرم ذلك لو لم يوافقوا

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:1

على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين

ضياء الدين حسن

21 أكتوبر 2012, الساعه 0:17

المفروض الوزراء و رئيس الوزراء مواطنين عاديين يحاكموا عادي جدا دون الحاجة لاجراءات خاصة و موافقات من البرلمان و خلافه و اري الغاء المادةالتي اعضاء الحكومة حصانة من المساءلة القانونية دون مبرر

Ahmed Ibrahim

20 أكتوبر 2012, الساعه 13:24

اقترح ان يكون قرار الاتهام من الرئيس و مجلس الشعب هو اللي يبت في القرار في فتره لا تزيد عن 7 ايام .. و النائب العام يتولى الادعاء العام

Shiko Moro

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:10

يعني في المادة 145 يحل الرئيس برلمان منتخب لرفضه الحكومة التى شكلها الرئيس ثم في هذه المادة يحق للرئيس وبلا ادله او مناقشة اتهام الحكومة واسقاطها بدون موافقة البرلمان او تحقيقات من النائب العام اي فرعون تصنعون

خالد الشامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 6:46

أين قانون محاكمة الوزراء مثل اتهام الرئيس في قانون سابق