لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه . ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس . ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
الاتهام لا يكون الا من النائب العام و النيابة العامة كيف يتدخل السلطة التشريعيه فى عمل السلطة القضائية و ان من اولى قواعد قانون الاجراءات الجنائية استقلال النيابة العامة و كذا له منحى سياسى فربما يقوم اعضاء المجلس بتوزيع التهم جزافا او يكون لهم دور فى تعطيل الاتهام او ان يوقفوه اذا كان هناك واقعه حقيقية و ادله يقينيه على ارتكاب جرم ذلك لو لم يوافقوا
على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين
المفروض الوزراء و رئيس الوزراء مواطنين عاديين يحاكموا عادي جدا دون الحاجة لاجراءات خاصة و موافقات من البرلمان و خلافه و اري الغاء المادةالتي اعضاء الحكومة حصانة من المساءلة القانونية دون مبرر
اقترح ان يكون قرار الاتهام من الرئيس و مجلس الشعب هو اللي يبت في القرار في فتره لا تزيد عن 7 ايام .. و النائب العام يتولى الادعاء العام
يعني في المادة 145 يحل الرئيس برلمان منتخب لرفضه الحكومة التى شكلها الرئيس ثم في هذه المادة يحق للرئيس وبلا ادله او مناقشة اتهام الحكومة واسقاطها بدون موافقة البرلمان او تحقيقات من النائب العام اي فرعون تصنعون
ضياء الدين حسن
المفروض الوزراء و رئيس الوزراء مواطنين عاديين يحاكموا عادي جدا دون الحاجة لاجراءات خاصة و موافقات من البرلمان و خلافه و اري الغاء المادةالتي اعضاء الحكومة حصانة من المساءلة القانونية دون مبرر
خالد الشامي
أين قانون محاكمة الوزراء مثل اتهام الرئيس في قانون سابق
Ahmed Ibrahim
اقترح ان يكون قرار الاتهام من الرئيس و مجلس الشعب هو اللي يبت في القرار في فتره لا تزيد عن 7 ايام .. و النائب العام يتولى الادعاء العام