تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (166) 7 تعليق

لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه . ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس . ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Bassem El-torky

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:15

الاتهام لا يكون الا من النائب العام و النيابة العامة كيف يتدخل السلطة التشريعيه فى عمل السلطة القضائية و ان من اولى قواعد قانون الاجراءات الجنائية استقلال النيابة العامة و كذا له منحى سياسى فربما يقوم اعضاء المجلس بتوزيع التهم جزافا او يكون لهم دور فى تعطيل الاتهام او ان يوقفوه اذا كان هناك واقعه حقيقية و ادله يقينيه على ارتكاب جرم ذلك لو لم يوافقوا