تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (166) 7 تعليق

لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه . ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس . ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Shiko Moro

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:10

يعني في المادة 145 يحل الرئيس برلمان منتخب لرفضه الحكومة التى شكلها الرئيس ثم في هذه المادة يحق للرئيس وبلا ادله او مناقشة اتهام الحكومة واسقاطها بدون موافقة البرلمان او تحقيقات من النائب العام اي فرعون تصنعون