تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (166) 14 تعليق

لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق) اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة ( المنصب) أو بسببها (بسببه) . ( ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء) ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات) .

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:30

أو المواطن الذي يملك أدلة قاطعة ويقينية على الإدانة عليه أن يقاضي رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:35

يحق لكل مواطن ان يتقدم ببلاغ مباشر للنائب العام مصحوبا بالأدلة على إدانة اي من رئيس الجمهورية اواعضاء مجلسي الشعب والشورى او رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة . على ان يتولى النائب العام توجيه الإتهام إليهم.

Ahmed Sh

10 أكتوبر 2012, الساعه 3:27

اذا امتنع رئيس الوزراء عن تنفيذ حكم قضائي لاحد المواطنين فمن حق المواطن رفع دعوي عزله من منصبه

Mohammad Goda

15 أكتوبر 2012, الساعه 8:29

لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق) اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة ( المنصب) أو بسببها (بسببه) . ( ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من 50 عضو منتخب على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء) ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات) .

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:35

يحق لكل مواطن ان يتقدم ببلاغ مباشر للنائب العام مصحوبا بالأدلة على إدانة اي من رئيس الجمهورية اواعضاء مجلسي الشعب والشورى او رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة . على ان يتولى النائب العام توجيه الإتهام إليهم.

Shiko Moro

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:11

رئيس الوزراء يتفاسم مع رئيس الدولة السلطة التنفيذية وقد تكون المادة سيفا في يد الرئيس لتعطيل الحكومة اري ان يقتصر الامر على النائب العام والبرلمان فقط

Ahmed Rakha

14 أكتوبر 2012, الساعه 11:58

تضاف مادة جديدة بعد هذه المادة وبكون نصها كالتالى( يجب على اى من الوزراء تقديم إستقالته طواعية فور إرتكابه هو أو أحد مرؤسية خطأ جسيما ترتب عليه الإضرار بمصالح الوطن )

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:54

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 22:44

من هى سلطة التحقيق معه أو معاقبته

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 22:42

واين حق المواطن المظلوم

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:30

أو المواطن الذي يملك أدلة قاطعة ويقينية على الإدانة عليه أن يقاضي رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة

Diaa Sharkawy

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:48

على ان يحضر التحقيق معهم ععد من اعضاء المحالس النتخبه لضمان نزاهة التحقيق

محمد موسى

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:21

هل هذا الحق للرئيس والنواب والنائب العام فقط ؟ وإذا كان هذا الحق للسالف ذكرهم فقط فأرى أن يعدل نص المادة كما يلي لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام - فقط - ( حق) اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ..............