تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (166) 14 تعليق

لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق) اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة ( المنصب) أو بسببها (بسببه) . ( ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء) ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات) .

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


محمد موسى

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:21

هل هذا الحق للرئيس والنواب والنائب العام فقط ؟ وإذا كان هذا الحق للسالف ذكرهم فقط فأرى أن يعدل نص المادة كما يلي لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام - فقط - ( حق) اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ..............