لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق) اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة ( المنصب) أو بسببها (بسببه) . ( ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء) ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات) .
ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
يحق لكل مواطن ان يتقدم ببلاغ مباشر للنائب العام مصحوبا بالأدلة على إدانة اي من رئيس الجمهورية اواعضاء مجلسي الشعب والشورى او رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة . على ان يتولى النائب العام توجيه الإتهام إليهم.
Yara Ismail
يحق لكل مواطن ان يتقدم ببلاغ مباشر مصحوبا بالأدلة لرئيس الهيئة القضائية على إدانة النائب العام الذي يقوم بدورة بالتحقيق في صحة البلاغ وفي حالة تقدم اكثر من جهه او اكثر من مواطن ببلاغات مدعمة بأدلة و المستندات يوقف عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وإذا تثبت إدانته يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات) .