لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق) اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة ( المنصب) أو بسببها (بسببه) . ( ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء) ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات) .
ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام(حق) مسائلة رئيس الوزراء وليس اتهام ..................
لمن يعود الضمير فى"بموافقة غلبية هؤلاء الأعضاء" هل هم أعضاء المجلس كله أم الأعضاء الموقعين على الطلب ... لغويا النص يعنى الأعضاء الموقعين على الطلب لأن اسم الاشارة هؤلاء يشير الى الأقرب وهم الثلث
لرئيس الجمهورية ولعشرة اعضاء من المجلس النيابى ولرؤساء الأجهزة الرقابية الحق فى إحالة الوزراء الى النيابة العامة اذا ماتوفرت أدلة جدية تشكل جريمة طبقا لقانون العقوبات او جريمة إدارية يحال الى لجنة قانونية بمجلس الوزراء للتحقيق والاحالة الى المحكمة المختصة
هل هذا الحق للرئيس والنواب والنائب العام فقط ؟ وإذا كان هذا الحق للسالف ذكرهم فقط فأرى أن يعدل نص المادة كما يلي لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام - فقط - ( حق) اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ..............
على ان يحضر التحقيق معهم ععد من اعضاء المحالس النتخبه لضمان نزاهة التحقيق
تضاف مادة جديدة بعد هذه المادة وبكون نصها كالتالى( يجب على اى من الوزراء تقديم إستقالته طواعية فور إرتكابه هو أو أحد مرؤسية خطأ جسيما ترتب عليه الإضرار بمصالح الوطن )
رئيس الوزراء يتفاسم مع رئيس الدولة السلطة التنفيذية وقد تكون المادة سيفا في يد الرئيس لتعطيل الحكومة اري ان يقتصر الامر على النائب العام والبرلمان فقط
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق) اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة ( المنصب) أو بسببها (بسببه) . ( ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من 50 عضو منتخب على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء) ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات) .
دكتور رمضان عامر
أو المواطن الذي يملك أدلة قاطعة ويقينية على الإدانة عليه أن يقاضي رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة
Yara Ismail
يحق لكل مواطن ان يتقدم ببلاغ مباشر للنائب العام مصحوبا بالأدلة على إدانة اي من رئيس الجمهورية اواعضاء مجلسي الشعب والشورى او رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة . على ان يتولى النائب العام توجيه الإتهام إليهم.
Ahmed Sh
اذا امتنع رئيس الوزراء عن تنفيذ حكم قضائي لاحد المواطنين فمن حق المواطن رفع دعوي عزله من منصبه