لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق) اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة ( المنصب) أو بسببها (بسببه) . ( ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء) ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات) .
ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .
آخر تحديث منذ 50 دقيقة
Ahmed Rakha
تضاف مادة جديدة بعد هذه المادة وبكون نصها كالتالى( يجب على اى من الوزراء تقديم إستقالته طواعية فور إرتكابه هو أو أحد مرؤسية خطأ جسيما ترتب عليه الإضرار بمصالح الوطن )