لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام ( حق) اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة ( المنصب) أو بسببها (بسببه) . ( ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء) ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول استقالته ( انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات) .
ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Mohamed Salah
من هى سلطة التحقيق معه أو معاقبته