تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (166) 4 تعليق

لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه. وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Osama Arafa

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:58

لا حصانة .. ألا نتعلم من سنوات الفساد

amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 3:31

لماذا ثلتى عدد مجلس النواب لإصدار إتهام لرئيس الحكومة أو أحد الوزراء ؟ طالما ثلث النواب مع النائب العام الا يكفى ذلك ؟ لماذا تعقيد الأمور فى تلك الحالة ؟؟؟ سيفم ذلك أنه وقاية للفاسدين وتعطيل للوقت وبالتالى السماح لهم بالهروب أو التصرف.

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:9

موافق

Eng Shiref Madboli

28 نوفمبر 2012, الساعه 0:55

لرئيس الجمهورية، و لثلث أعضاء مجلس الدفاع الوطنى وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة نصف أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:9

موافق

amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 3:31

لماذا ثلتى عدد مجلس النواب لإصدار إتهام لرئيس الحكومة أو أحد الوزراء ؟ طالما ثلث النواب مع النائب العام الا يكفى ذلك ؟ لماذا تعقيد الأمور فى تلك الحالة ؟؟؟ سيفم ذلك أنه وقاية للفاسدين وتعطيل للوقت وبالتالى السماح لهم بالهروب أو التصرف.

Osama Arafa

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:58

لا حصانة .. ألا نتعلم من سنوات الفساد