لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه. وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
لرئيس الجمهورية، و لثلث أعضاء مجلس الدفاع الوطنى وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة نصف أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون
لماذا ثلتى عدد مجلس النواب لإصدار إتهام لرئيس الحكومة أو أحد الوزراء ؟ طالما ثلث النواب مع النائب العام الا يكفى ذلك ؟ لماذا تعقيد الأمور فى تلك الحالة ؟؟؟ سيفم ذلك أنه وقاية للفاسدين وتعطيل للوقت وبالتالى السماح لهم بالهروب أو التصرف.
Osama Arafa
لا حصانة .. ألا نتعلم من سنوات الفساد
amgadmoustafa
لماذا ثلتى عدد مجلس النواب لإصدار إتهام لرئيس الحكومة أو أحد الوزراء ؟ طالما ثلث النواب مع النائب العام الا يكفى ذلك ؟ لماذا تعقيد الأمور فى تلك الحالة ؟؟؟ سيفم ذلك أنه وقاية للفاسدين وتعطيل للوقت وبالتالى السماح لهم بالهروب أو التصرف.
Ali Diab
موافق