تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (166) 5 تعليق

لرئيس الجمهورية ، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه . وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب . ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Kamal Abdellatif

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:5

لرئيس الجمهورية ، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه . وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب . ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون وفي كل الأحوال لا تسقط تلك الجرائم بالتقادم أو الوفاة .

Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:42

لم تذكر آلية الاتهام فى حالة التلبس هل تحتاج الى موافقة ثلث اعضاء مجلس ام ماذا

Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:39

وكيف تصبح مؤسسة الرئاسه سلطة تحقيق واتهام

Kamal Abdellatif

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:5

لرئيس الجمهورية ، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه . وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب . ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون وفي كل الأحوال لا تسقط تلك الجرائم بالتقادم أو الوفاة .

Osama Arafa

منذ دقيقتين

لا حصانة لأحد .. الجميع متساوون أمام القضاء و فق اجراءات التقاضي العادية

Ahmed-Eva Mohamed

7 نوفمبر 2012, الساعه 14:30

و ان اخطا رئيس الجمهورية كيف تتم مسالته النطام مختلط في الدستور و الرئيس مسئول مع وزارته ارجو تعديل المادة

Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:39

وكيف تصبح مؤسسة الرئاسه سلطة تحقيق واتهام

Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:42

لم تذكر آلية الاتهام فى حالة التلبس هل تحتاج الى موافقة ثلث اعضاء مجلس ام ماذا