لرئيس الجمهورية ، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه . وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب . ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Osama Arafa
لا حصانة لأحد .. الجميع متساوون أمام القضاء و فق اجراءات التقاضي العادية