لرئيس الجمهورية ، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه . وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب . ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
و ان اخطا رئيس الجمهورية كيف تتم مسالته النطام مختلط في الدستور و الرئيس مسئول مع وزارته ارجو تعديل المادة
Kamal Abdellatif
لرئيس الجمهورية ، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه . وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب . ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون وفي كل الأحوال لا تسقط تلك الجرائم بالتقادم أو الوفاة .
Qotp Qotp
لم تذكر آلية الاتهام فى حالة التلبس هل تحتاج الى موافقة ثلث اعضاء مجلس ام ماذا
Shiko Moro
وكيف تصبح مؤسسة الرئاسه سلطة تحقيق واتهام