مادة (161)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 15:56 م
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات .
مادة (161)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب أو الشيوخبرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما. .
¶
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات .
¶
مادة (161)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يجوز لأى من أعضاء الحكومةرئيس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدىبرلمان أو لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما. ه .
¶
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات .
مادة (161)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
يجوز لأى من أعضاء الحكومةرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدىبرلمان أو لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما. ه.
¶
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات .
¶
مادة (161)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب أو الشيوخوالشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما.ه.
¶
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات .