تعديلات مادة (161)

تعديلات مادة (161)

مادة (161)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:56 م

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات .

مادة (161)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب أو الشيوخبرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما. . ¶
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات .

مادة (161)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يجوز لأى من أعضاء الحكومةرئيس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدىبرلمان أو لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما. ه . ¶
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات .

مادة (161)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

يجوز لأى من أعضاء الحكومةرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدىبرلمان أو لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما. ه. ¶
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات .

مادة (161)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب أو الشيوخوالشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما.ه. ¶
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات .