تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (161) 10 تعليق

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:56


أفضل التعليقات

محمد الشقفي

10 أكتوبر 2012, الساعه 4:32

يجب ان تكون نصوص الدستور قاطعة ولايصح ان نستخدم فيها كلمة يجوز

Wael Wael

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:4

مع تحديد جدول محدد لتوقيتات البينات للوزراء ورئيس الوزراء والاستجوابات حتى لاتستغل لصالح النواب فى الضغط على الوزراء للمصالح الشخصية للنواب

ابومريم محمدرمضان حسن

13 أكتوبر 2012, الساعه 1:7

لابد من ان تكون القرارات قاطعه وحزف كلمة يجوز

Mohamed Eid

منذ 35 دقيقة

لأعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات .

ابومريم محمدرمضان حسن

13 أكتوبر 2012, الساعه 1:7

لابد من ان تكون القرارات قاطعه وحزف كلمة يجوز

وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 14:39
  • بينات رئيس الوزراء والوزراء للاستجوابات امام مجلس الشعب ( النواب ) تكون بتتوقيتات محددة حتى لاتكون مصدر استغلال من النواب للضغط على الوزراء للمصالح الشخصية .

Shady Saeed

12 أكتوبر 2012, الساعه 10:18

اعتقد انة يجب ان يكون هناك بيان ربع سنوي للحكومة لتوضيح سير الخطة و ما تم انجازة و ما هو قيد الانجاز و ما اخفق في تحقيقة و لماذا ؟

محمد عبد المعطى

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:28

يجب الالزام

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:21

ويدخل في اختصاص العضو وهو الأهم

Wael Wael

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:4

مع تحديد جدول محدد لتوقيتات البينات للوزراء ورئيس الوزراء والاستجوابات حتى لاتستغل لصالح النواب فى الضغط على الوزراء للمصالح الشخصية للنواب

محمد الشقفي

10 أكتوبر 2012, الساعه 4:32

يجب ان تكون نصوص الدستور قاطعة ولايصح ان نستخدم فيها كلمة يجوز

Hassan Radwen

9 أكتوبر 2012, الساعه 19:56

يكون إلقاء البيان علي مجلس النواب أو في جلسة مشتركة , ويجب الإلزام وليس الجوازية

وائل السيد

منذ 3 دقيقة

حددوا جهة للبيان الحكومة علشان متكونش مكلمة او استغلال من النواب للوزراء للمصالح الشخصية