يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
وماذا بعد إبداء أعضاء البرلمان لملاحظاتهم ؟؟؟ نص المادة # 165 يجب أو يوضح ذلك واللا الملاحظات دى مجرد كلام فى الهواء
amgadmoustafa
وماذا بعد إبداء أعضاء البرلمان لملاحظاتهم ؟؟؟ نص المادة # 165 يجب أو يوضح ذلك واللا الملاحظات دى مجرد كلام فى الهواء
Ali Diab
موافق
مشاعل الحق
وتنفيذ توصيات مجلس النواب