تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (161) 3 تعليق

يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

وماذا بعد إبداء أعضاء البرلمان لملاحظاتهم ؟؟؟ نص المادة # 165 يجب أو يوضح ذلك واللا الملاحظات دى مجرد كلام فى الهواء

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:7

موافق

مشاعل الحق

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:22

وتنفيذ توصيات مجلس النواب

مشاعل الحق

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:22

وتنفيذ توصيات مجلس النواب

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:7

موافق

amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

وماذا بعد إبداء أعضاء البرلمان لملاحظاتهم ؟؟؟ نص المادة # 165 يجب أو يوضح ذلك واللا الملاحظات دى مجرد كلام فى الهواء