تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (161) 3 تعليق

يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

وماذا بعد إبداء أعضاء البرلمان لملاحظاتهم ؟؟؟ نص المادة # 165 يجب أو يوضح ذلك واللا الملاحظات دى مجرد كلام فى الهواء