للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (161) 3 تعليق
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
amgadmoustafa
وماذا بعد إبداء أعضاء البرلمان لملاحظاتهم ؟؟؟ نص المادة # 165 يجب أو يوضح ذلك واللا الملاحظات دى مجرد كلام فى الهواء
أضف ردك الآن !
amgadmoustafa
وماذا بعد إبداء أعضاء البرلمان لملاحظاتهم ؟؟؟ نص المادة # 165 يجب أو يوضح ذلك واللا الملاحظات دى مجرد كلام فى الهواء