تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (125) 20 تعليق

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:3

موافقة الحكومه فقط على تقديم موعد المناقشه (الى أقل من سبعة ايام) وليس الموافقه على المناقشه نفسها (هذا حق لمجلس النواب).

Ali Diab

منذ 42 دقيقة

بعد سبعة أيام على الأقل وشهر على الاكثر

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:42

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:27

موافقة الحكومه فقط على تقديم موعد المناقشه (الى أقل من سبعة ايام) وليس الموافقه على المناقشه نفسها (هذا حق لمجلس النواب).

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:27

أوافق على الماده

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:6

موافق

Mamdouh Shabbara

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:3

لماذا سبعة أيام "على الأقل" يناقشه فى أسرع وقت و فى حد أقصاه سبعة أيام.

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:49

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:42

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 11:37

توجد مشكلة فى صياغة المادة بالشكل الحالى لانها تجعل تقديم الأستجواب نفسة ألزامى على كل عضو. البديل"لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزارء أو أحد ...." أو"لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى أن يوجة استجواب لرئيس مجلس الوزارء أو أحد ...." بالاضافة أنه يجب ربط موافقة الحكومة فى حالات الاستعجال فقط وليس فى قبول الاستجواب نفسة.

Kiler Mohamed

7 ديسمبر 2012, الساعه 11:20

( توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء)ليه منحطش رئيس الجمهوريه معاهم

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:45

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:29

مادة ممتازة