لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
تكر ا ر للمادة ١٢٤ -----بعد سبعة ايام على الا قل معناها انة يمكن المناقشة بعد سنة----لذا اقترح ان تكون خلال سبعة ايام على الاكثر من تقديم الاستجواب
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
( توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء)ليه منحطش رئيس الجمهوريه معاهم
توجد مشكلة فى صياغة المادة بالشكل الحالى لانها تجعل تقديم الأستجواب نفسة ألزامى على كل عضو. البديل"لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزارء أو أحد ...." أو"لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى أن يوجة استجواب لرئيس مجلس الوزارء أو أحد ...." بالاضافة أنه يجب ربط موافقة الحكومة فى حالات الاستعجال فقط وليس فى قبول الاستجواب نفسة.
Emad Eldin
موافقة الحكومه فقط على تقديم موعد المناقشه (الى أقل من سبعة ايام) وليس الموافقه على المناقشه نفسها (هذا حق لمجلس النواب).
Ali Diab
بعد سبعة أيام على الأقل وشهر على الاكثر
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد