تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (125) 20 تعليق

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Kiler Mohamed

7 ديسمبر 2012, الساعه 11:20

( توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء)ليه منحطش رئيس الجمهوريه معاهم