لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Emad Eldin
موافقة الحكومه فقط على تقديم موعد المناقشه (الى أقل من سبعة ايام) وليس الموافقه على المناقشه نفسها (هذا حق لمجلس النواب).