تعديلات مادة (125)

تعديلات مادة (125)

مادة (125)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .

مادة (125)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ¶
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة . ¶

مادة (125)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

لكل عضو من أعضاءفى مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئي لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ¶
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة . ¶
.