مادة (125)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .
مادة (125)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
¶
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .
¶
مادة (125)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
لكل عضو من أعضاءفى مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئي لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
¶
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .
¶
.