لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
اقترح اضافه روأساء الاجهزه الرقابيه لبد من ان يكون للمجلس سلطه فى مراقبه عملهم وحسابهم وعزل من يسبت تورطه فى فساد مالى او ادارى او تستر على اى فساد
لابد من استجواب الرئيس في بعض الاحالات (مثل حادث رفع المسئولية علي الرئيس وليس الحكومة)
سؤال و اقتراح : بما ان السياده للشعب في الدستور الجديد و القديم ايضاً وبما ان مجلس الشعب ممثل عن الشعب وبما ان مجلس الشعب ( سلطه تشريعيه ) له الحق في ( سحب الثقه ) من حكومة ( السلطه التنفيذيه ) عندما لا تقوم بالدور المنوط بها ( لأن السياده للشعب و الشعب يري انها لا تقوم بدورها لذا سحب الثقه منها ) دون أن يعتبر ذلك تغول علي السلطه الأخري وبما أن النائب العام يعتبر ( محامي للشعب ) ولا يتم انتخابه مباشره من الشعب مثله مثل الحكومه
لماذا لا يوضع في الدستور ماده تعطي القدره لمجلس الشعب ( الممثل والمنتخب مباشرة للشعب الذي له السياده ) في سحب الثقه من النائب العام ؟
دون أن يعد ذلك تغول علي السلطه القضائيه مثله مثل الحكومه - سلطه التنفيذيه
لكل عضو من اعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات الى رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم او المحافظين لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصتهم ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تارخ تقديمه الا في الحالات الطارئة التي يراها وبعد موافقة الحكومة
Omar Kandeel
إلغاء "بعد موافقة الحكومة" فلا ينبغي أن يكون للحكومة مساحة أن ترفض بلاغاً عاجلاً إذا أقره ممثلو الشعب
AhMed Magdy
سؤال و اقتراح : بما ان السياده للشعب في الدستور الجديد و القديم ايضاً وبما ان مجلس الشعب ممثل عن الشعب وبما ان مجلس الشعب ( سلطه تشريعيه ) له الحق في ( سحب الثقه ) من حكومة ( السلطه التنفيذيه ) عندما لا تقوم بالدور المنوط بها ( لأن السياده للشعب و الشعب يري انها لا تقوم بدورها لذا سحب الثقه منها ) دون أن يعتبر ذلك تغول علي السلطه الأخري وبما أن النائب العام يعتبر ( محامي للشعب ) ولا يتم انتخابه مباشره من الشعب مثله مثل الحكومه
لماذا لا يوضع في الدستور ماده تعطي القدره لمجلس الشعب ( الممثل والمنتخب مباشرة للشعب الذي له السياده ) في سحب الثقه من النائب العام ؟
دون أن يعد ذلك تغول علي السلطه القضائيه مثله مثل الحكومه - سلطه التنفيذيه
محمد عادل
ورئيس الجمهوريه. لماذا لا يتم استجوابه؟