تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (125) 13 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Omar Kandeel

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:21

إلغاء "بعد موافقة الحكومة" فلا ينبغي أن يكون للحكومة مساحة أن ترفض بلاغاً عاجلاً إذا أقره ممثلو الشعب

AhMed Magdy

19 أكتوبر 2012, الساعه 13:7

سؤال و اقتراح : بما ان السياده للشعب في الدستور الجديد و القديم ايضاً وبما ان مجلس الشعب ممثل عن الشعب وبما ان مجلس الشعب ( سلطه تشريعيه ) له الحق في ( سحب الثقه ) من حكومة ( السلطه التنفيذيه ) عندما لا تقوم بالدور المنوط بها ( لأن السياده للشعب و الشعب يري انها لا تقوم بدورها لذا سحب الثقه منها ) دون أن يعتبر ذلك تغول علي السلطه الأخري وبما أن النائب العام يعتبر ( محامي للشعب ) ولا يتم انتخابه مباشره من الشعب مثله مثل الحكومه

لماذا لا يوضع في الدستور ماده تعطي القدره لمجلس الشعب ( الممثل والمنتخب مباشرة للشعب الذي له السياده ) في سحب الثقه من النائب العام ؟

دون أن يعد ذلك تغول علي السلطه القضائيه مثله مثل الحكومه - سلطه التنفيذيه

محمد عادل

16 أكتوبر 2012, الساعه 19:35

ورئيس الجمهوريه. لماذا لا يتم استجوابه؟

Akram Ali

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:24

اقترح اضافه روأساء الاجهزه الرقابيه لبد من ان يكون للمجلس سلطه فى مراقبه عملهم وحسابهم وعزل من يسبت تورطه فى فساد مالى او ادارى او تستر على اى فساد

Galal Omran

23 أكتوبر 2012, الساعه 0:9

ويناقش المجلس الاستجواب فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ،

Mohamed Mohamed

22 أكتوبر 2012, الساعه 1:5

لابد من استجواب الرئيس في بعض الاحالات (مثل حادث رفع المسئولية علي الرئيس وليس الحكومة)

محمود الراعى

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:31

اري اضافة نص يتيح استجواب الرئيس ايضا

Slama Delaab

21 أكتوبر 2012, الساعه 7:58

حذف على الاقل وتوضع بدلا منها على الاكثر

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:56

هذه المادة فيها تكرار لمادة 104.

Osama Shaheen

20 أكتوبر 2012, الساعه 6:1

تصحيح (بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه) ويجب أن تكون على الأكثر

AhMed Magdy

19 أكتوبر 2012, الساعه 13:7

سؤال و اقتراح : بما ان السياده للشعب في الدستور الجديد و القديم ايضاً وبما ان مجلس الشعب ممثل عن الشعب وبما ان مجلس الشعب ( سلطه تشريعيه ) له الحق في ( سحب الثقه ) من حكومة ( السلطه التنفيذيه ) عندما لا تقوم بالدور المنوط بها ( لأن السياده للشعب و الشعب يري انها لا تقوم بدورها لذا سحب الثقه منها ) دون أن يعتبر ذلك تغول علي السلطه الأخري وبما أن النائب العام يعتبر ( محامي للشعب ) ولا يتم انتخابه مباشره من الشعب مثله مثل الحكومه

لماذا لا يوضع في الدستور ماده تعطي القدره لمجلس الشعب ( الممثل والمنتخب مباشرة للشعب الذي له السياده ) في سحب الثقه من النائب العام ؟

دون أن يعد ذلك تغول علي السلطه القضائيه مثله مثل الحكومه - سلطه التنفيذيه

Ahmad Shaheen

17 أكتوبر 2012, الساعه 17:8

لكل عضو من اعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات الى رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم او المحافظين لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصتهم ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تارخ تقديمه الا في الحالات الطارئة التي يراها وبعد موافقة الحكومة