تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (125) 13 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Omar Elsohely

25 أكتوبر 2012, الساعه 13:30

وافرض الحكومة موافقتش

islam Aldomyate

7 نوفمبر 2012, الساعه 9:7

يجب أن تقتصر موافقة الحكومه فقط على موعد الاستجواب وليس على إجراؤه أم لا

Mohamed Abdel Gaffar

25 أكتوبر 2012, الساعه 18:16

ويناقش مجلس النواب الاستجواب بعد سبعة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه

Mohamed El essaily

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:14

لابد من وجود ضابط فى حالة عدم موافقة الحكومة

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 9:57

المادة # 126 يجب إلغاء : وبعد موافقة الحكومة

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:13

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سييمتثل لمن هو مثله او يراه أقل منه ...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

abdulaziz said

12 نوفمبر 2012, الساعه 5:54

وماذا بعد محاسبتهم إذا كانوا على خطاء او مدانين هل يتم احالتهم الى القضاء ام يكتفى بالمحاسبة بالجلسة

11 نوفمبر 2012, الساعه 23:29

الافى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقةالمجلس الذى يحدده للحكومة للرد

11 نوفمبر 2012, الساعه 23:23

أرجو ان تخول هذه السلطة الى مجلس الشيوخ (الشورى) ليتفرغ مجلس الشعب لاصدار القوانين فقط

jihad elfiki

منذ 44 دقيقة

موافقه الحكومه على ايه بالظبط ؟!! ... على استجوابها !!!!.. وافرض سيادتها ماوفقتش !

Om Mariam

9 نوفمبر 2012, الساعه 19:3

جملة بعد موافقة الحكومة تجعل المادة ليس لها اية قيمة ويجب حزفها . فتكون : بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تقديمه الا فى حالات الاستعجال يناقش الاستجواب فى خلال سبعة ايام على الاكثر .

Osama Shaheen

9 نوفمبر 2012, الساعه 14:41

.....ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه .....

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:23

تترك للائحة