مادة (157)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 15:32 م
يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
ملحوظة:
اتفق على توحيد صيغة اليمين الدستورية ، وتجميعها فى نص موحد بدلا من تشتتها فى مواد الدستور.
مادة (157)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
¶
¶
ملحوظة:
¶
اتفق على توحيد صيغة اليمين الدستورية ، وتجميعها فى نص موحد بدلا من تشتتها فى مواد الدستور.
مادة (157)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
¶
¶
ملحوظة:
¶
اتفق على توحيد صيغة اليمين الدستورية ، وتجميعها فى نص موحد بدلا من تشتتها فى مواد الدستور.