تعديلات مادة (157)

تعديلات مادة (157)

مادة (157)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:32 م

يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" . ملحوظة: اتفق على توحيد صيغة اليمين الدستورية ، وتجميعها فى نص موحد بدلا من تشتتها فى مواد الدستور.

مادة (157)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .

ملحوظة: ¶
اتفق على توحيد صيغة اليمين الدستورية ، وتجميعها فى نص موحد بدلا من تشتتها فى مواد الدستور.

مادة (157)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" . ¶

ملحوظة: ¶
اتفق على توحيد صيغة اليمين الدستورية ، وتجميعها فى نص موحد بدلا من تشتتها فى مواد الدستور
.