تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (157) 13 تعليق

يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:38

يجب أن يكون القسم أمام مجلس النواب و في حضور رئيس الجمهورية.

Mohamed Sedik

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:33

يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية والمجالس النيابية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:1

على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين

Om Mariam

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:7

ويكون القسم : ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون طالما ليس فيهما مخالفة للشريعة الاسلامية .

Om Mariam

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:56

ويعلن \لك فى التليفزيون المصرى او امام اعضاء المجلسين فى جلسة علنية .

Mohammad Aly

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:2

التعديل المقترح : اقتراح صيغة القسم أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل و القسطاس بين كل أفراد الأمة وأن احترم الدستور و القانون وأن أبذل كل استطاعتى فى إصلاح أحوال الشعب فى جميع المجالات و أن أحافظ على استقلال الوطن و سلامة اراضيه السبب و التعليل : يجب إعادة النظر فى صيغة القسم وحذف ما ليس له معنى مثل (الحفاظ على النظام الجمهورى) وإضافة الكلمات ذات المعانى المهمة مثل العدل و القسط والإصلاح

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:35

يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى الإسلامي، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .

AHMED ALBORGY

12 نوفمبر 2012, الساعه 2:26

لماذا لاتحدد ماده تنص علي اليمين الدستوري ثم يشار الي رقم تلك الماده في المواضع التي تحتاج للقسم حتي لايكرر مرارا

MOSTAFA MORSY

10 نوفمبر 2012, الساعه 1:30

دى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه بما لا يخالف شرع الله" .

MohammadAli Alzamil

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:20

التعديل المقترح : اقتراح صيغة القسم أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل و القسطاس بين كل أفراد الأمة وأن احترم الدستور و القانون وأن أبذل كل استطاعتى فى إصلاح أحوال الشعب فى جميع المجالات و أن أحافظ على استقلال الوطن و سلامة اراضيه السبب و التعليل : يجب إعادة النظر فى صيغة القسم وحذف ما ليس له معنى مثل (الحفاظ على النظام الجمهورى) وإضافة الكلمات ذات المعانى المهمة مثل العدل و القسط والإصلاح

Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين القانونية للدولة المصرية :" تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. أقسم باللهه العظيم أن اعمل مخلصا و وفيا و مدافعا لجمهورية مصر و الامة المصرية و النظام الجمهورى ، و أن أحترم و اطبق الدستور و القانون ، و أن أرعى مصالح الامة المصرية رعاية كاملة ، و أن أحافظ مخلصا على استقلال و سيادة مصر و سلامة اراضيها ، و الله على ما اقول شهيد تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر .. تحيا جمهورية مصر"

Mohamed Ahmed

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:16

يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري , وأن أحترم الدستور والقانون بما لايخالف الشريعة الإسلامية , وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة , وأن أحافظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضيه " .