تعديلات مادة (110)

تعديلات مادة (110)

مادة (110)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 14:47 م

يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .

مادة (110)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يقبل البرلمانكل مجلس استقالة أعضائه ، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل . ¶
.