مادة (110)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 14:47 م
يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .
مادة (110)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يقبل البرلمانكل مجلس استقالة أعضائه ، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .
¶
.