يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
يقبل البرلمان او مجلس الشيوخ استقالة أعضائه ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .
لم تحدد المادة المدة التي من خلالها يمكن للعضو المستقيل الرجوع في استقالته ......وحدد فقط الا يكون المجلس فد بدأ في اتخاذ اجراأت الاسقاط هذه المده المجهوله قد تسمح للمجلس بالمماطلة في قبول الاستقالة لحين رجوع العضو المستقيل في استقالته حتي بعد 3 او 4 شهور مثلا
و لا يسمح له بالترشح لدورتين بالبرلمان إلا إذا كانت الاستقالة للأختيار او الترشح والانتخاب لوظيفة تنفذية او قضائية
الاقتراح ... يقبل البرلمان استقالة أعضائه المسببه مع ايضاح سبب الاستقاله ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
أرى أن لا يُسمح له بالاستقالة لأن ذلك استهانة بمن انتخبوه. لا بد أن يكمل فترته، ويجوز الاستثناء للمرض أو الإعاقة أو ما إلى ذلك
ليه الماده ديه؟ ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل
Mohamed Ali
ليه الماده ديه؟ ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل
Amr Harraz
و لا يسمح له بالترشح لدورتين بالبرلمان إلا إذا كانت الاستقالة للأختيار او الترشح والانتخاب لوظيفة تنفذية او قضائية
وزه بيضه حلوه
لم تحدد المادة المدة التي من خلالها يمكن للعضو المستقيل الرجوع في استقالته ......وحدد فقط الا يكون المجلس فد بدأ في اتخاذ اجراأت الاسقاط هذه المده المجهوله قد تسمح للمجلس بالمماطلة في قبول الاستقالة لحين رجوع العضو المستقيل في استقالته حتي بعد 3 او 4 شهور مثلا