تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (110) 7 تعليق

يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Mohamed Ali

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:20

ليه الماده ديه؟ ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل

Amr Harraz

17 أكتوبر 2012, الساعه 15:16

و لا يسمح له بالترشح لدورتين بالبرلمان إلا إذا كانت الاستقالة للأختيار او الترشح والانتخاب لوظيفة تنفذية او قضائية

وزه بيضه حلوه

20 أكتوبر 2012, الساعه 18:7

لم تحدد المادة المدة التي من خلالها يمكن للعضو المستقيل الرجوع في استقالته ......وحدد فقط الا يكون المجلس فد بدأ في اتخاذ اجراأت الاسقاط هذه المده المجهوله قد تسمح للمجلس بالمماطلة في قبول الاستقالة لحين رجوع العضو المستقيل في استقالته حتي بعد 3 او 4 شهور مثلا

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:39

يقبل البرلمان او مجلس الشيوخ استقالة أعضائه ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .

وزه بيضه حلوه

20 أكتوبر 2012, الساعه 18:7

لم تحدد المادة المدة التي من خلالها يمكن للعضو المستقيل الرجوع في استقالته ......وحدد فقط الا يكون المجلس فد بدأ في اتخاذ اجراأت الاسقاط هذه المده المجهوله قد تسمح للمجلس بالمماطلة في قبول الاستقالة لحين رجوع العضو المستقيل في استقالته حتي بعد 3 او 4 شهور مثلا

Amr Harraz

17 أكتوبر 2012, الساعه 15:16

و لا يسمح له بالترشح لدورتين بالبرلمان إلا إذا كانت الاستقالة للأختيار او الترشح والانتخاب لوظيفة تنفذية او قضائية

Ahmed Khaled

16 أكتوبر 2012, الساعه 21:57

الاقتراح ... يقبل البرلمان استقالة أعضائه المسببه مع ايضاح سبب الاستقاله ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

Omar Kandeel

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:6

أرى أن لا يُسمح له بالاستقالة لأن ذلك استهانة بمن انتخبوه. لا بد أن يكمل فترته، ويجوز الاستثناء للمرض أو الإعاقة أو ما إلى ذلك

Mohamed Ali

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:20

ليه الماده ديه؟ ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل