لم تحدد المادة المدة التي من خلالها يمكن للعضو المستقيل الرجوع في استقالته ......وحدد فقط الا يكون المجلس فد بدأ في اتخاذ اجراأت الاسقاط هذه المده المجهوله قد تسمح للمجلس بالمماطلة في قبول الاستقالة لحين رجوع العضو المستقيل في استقالته حتي بعد 3 او 4 شهور مثلا
وزه بيضه حلوه
لم تحدد المادة المدة التي من خلالها يمكن للعضو المستقيل الرجوع في استقالته ......وحدد فقط الا يكون المجلس فد بدأ في اتخاذ اجراأت الاسقاط هذه المده المجهوله قد تسمح للمجلس بالمماطلة في قبول الاستقالة لحين رجوع العضو المستقيل في استقالته حتي بعد 3 او 4 شهور مثلا