تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (110) 7 تعليق

يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


وزه بيضه حلوه

20 أكتوبر 2012, الساعه 18:7

لم تحدد المادة المدة التي من خلالها يمكن للعضو المستقيل الرجوع في استقالته ......وحدد فقط الا يكون المجلس فد بدأ في اتخاذ اجراأت الاسقاط هذه المده المجهوله قد تسمح للمجلس بالمماطلة في قبول الاستقالة لحين رجوع العضو المستقيل في استقالته حتي بعد 3 او 4 شهور مثلا