للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (110) 7 تعليق
يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .
آخر تحديث منذ 59 دقيقة
Ahmed Khaled
الاقتراح ... يقبل البرلمان استقالة أعضائه المسببه مع ايضاح سبب الاستقاله ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
أضف ردك الآن !
Ahmed Khaled
الاقتراح ... يقبل البرلمان استقالة أعضائه المسببه مع ايضاح سبب الاستقاله ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.