للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (110) 7 تعليق
يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Amr Harraz
و لا يسمح له بالترشح لدورتين بالبرلمان إلا إذا كانت الاستقالة للأختيار او الترشح والانتخاب لوظيفة تنفذية او قضائية
أضف ردك الآن !
Amr Harraz
و لا يسمح له بالترشح لدورتين بالبرلمان إلا إذا كانت الاستقالة للأختيار او الترشح والانتخاب لوظيفة تنفذية او قضائية