تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (110) 7 تعليق

يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Amr Harraz

17 أكتوبر 2012, الساعه 15:16

و لا يسمح له بالترشح لدورتين بالبرلمان إلا إذا كانت الاستقالة للأختيار او الترشح والانتخاب لوظيفة تنفذية او قضائية