للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (110) 7 تعليق
يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Omar Kandeel
أرى أن لا يُسمح له بالاستقالة لأن ذلك استهانة بمن انتخبوه. لا بد أن يكمل فترته، ويجوز الاستثناء للمرض أو الإعاقة أو ما إلى ذلك
أضف ردك الآن !
Omar Kandeel
أرى أن لا يُسمح له بالاستقالة لأن ذلك استهانة بمن انتخبوه. لا بد أن يكمل فترته، ويجوز الاستثناء للمرض أو الإعاقة أو ما إلى ذلك