تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (110) 7 تعليق

يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Omar Kandeel

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:6

أرى أن لا يُسمح له بالاستقالة لأن ذلك استهانة بمن انتخبوه. لا بد أن يكمل فترته، ويجوز الاستثناء للمرض أو الإعاقة أو ما إلى ذلك