مادة (163)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 16:00 م
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب .
مادة (163)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، وفإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنيزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب .
مادة (163)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، وبعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجب أخذت موافقة مجلس النواب .