تعديلات مادة (163)

تعديلات مادة (163)

مادة (163)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 16:00 م

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب .

مادة (163)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، وفإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنيزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب .

مادة (163)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، وبعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجب أخذت موافقة مجلس النواب .