تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (163) 3 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

amgadmoustafa

منذ 28 دقيقة

نص المادة # 167 مقبول

Hamada El Kersh

21 نوفمبر 2012, الساعه 22:46

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، هذا وإذا ترتب على ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:7

موافق

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:7

موافق

Hamada El Kersh

21 نوفمبر 2012, الساعه 22:46

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، هذا وإذا ترتب على ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.

amgadmoustafa

منذ 28 دقيقة

نص المادة # 167 مقبول